Surat Surat Al-Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
189

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

المسألة الثامنة [حكم المطلقة في مرض بعلها] ذكر أن المطلقة في المرض ترث زوجها المطلق لها ما لم تتزوج، أو يبرأ هو من مرضه ما بينها (1) وبين سنة.

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن هذا المذهب أيضا عليه اتفاق أصحابنا. وقد وردت في الأصول روايات كثيرة به. روى عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض. قال: ترثه ما بين سنة إن مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث (2).

Halaman 194