Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسألة الثالثة [كراهة السجود على الثوب المنسوج] وذكر أن السجود لا يجوز على ثوب منسوج، ثم زعم إلا عند الضرورة، لم صارت الضرورة تجوز ما لا يجوز؟
الجواب:
وبالله التوفيق.
أن الثوب المنسوج من قطعن أو كتان إذا كان طاهرا يكره السجود عليه، كراهة التنزيه وطلب فضل، لا أنه محظور محرم.
وليس يجري السجود على الثوب المنسوج في القبح والحظر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس، وإن كان أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأطلقوا القول إطلاقا، والصحيح ما ذكرناه .
ومن تأمل حق التأمل علم أنه على ما فصلناه، وأوضحناه، لأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى
Halaman 174
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423