Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
في ابتداء الإسلام إلى وقتنا هذا يطلبون رؤية الهلال ويعتمدونها، ولو كان العدد معتبرا معتمدا، لكان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وفعل المؤمنين عبثا لا طائل فيه ولا حكم يتعلق به.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من عدة طرق ما هو شائع ذائع صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما (١).
فجعل الرؤية المقدمة، وجعل العدد مرجوعا بعد تعذر الرؤية. وهذا تصريح بخلاف من يذهب على العدد ولا يعتبر الرؤية.
وقال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/189" target="_blank" title="سورة البقرة: 189">﴿ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾</a> (2) وليس يكون ميقاتا إلا بأن تكون الرؤية معتبرة، ولو كان مذهب أهل العدد صحيحا ليسقط (3) حكم المواقيت بالأهلة.
وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم، فإذا رأيته فأفطره (4).
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالظن ولا بالظن (5).
وروى الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية (6).
Halaman 158
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423