147

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

ولا يعتبرها أحد بين المخاطب والمخاطب فيه.

ألا ترى أن الأمر لا بد أن يكون أعلى رتبة من المأمور، والناهي لا بد أن يكون أعلى منزلة من المنهي، (1) ولا بمن يتعلق الأمر به من المأمور فيه في كونه منخفض المرتبة أو عالي المكان، بل الاعتبار في الرتبة بين المتخاطبين.

والشفاعة يعتبر فيها المرتبة، لكن بين الشافع والمشفوع إليه، لا يسمى (2) شافعا إلا إذا كان أحد أدون رتبة من المشفوع وحكم المشفوع فيه في أنه لا اعتبار رتبة حكم المأمور فيه في كلمة (3).

ومما يدل على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله إنما هي في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع، الخبر المتضافر المجمع على قبوله وإن كان الخلاف في تأويله من قوله عليه السلام (أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (4)) فهل تخصيص أهل الكبائر بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب.

ولو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا القول معنى، لأن أهل الكبائر كغيرهم في الانتفاع بدون النفع (5)، هذا واضح لمن تأمله.

Halaman 151