Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسألة الخامسة [مسألة البداء وحقيقته] ما تقول في إطلاق لفظ (البداء) على الله تعالى؟ وهل هو لفظ له معنى مطابق للحق أم لا يجوز إطلاق هذه اللفظة على حال؟
الجواب:
وبالله التوفيق أما (البداء) في لغة العرب: هو الظهور، من قولهم: بدا الشئ، إذا ظهر وبان.
والمتكلمون تعارفوا فيما بينهم أن يسموا ما يقتضي هذا البداء باسمه، فقالوا:
إذا أمر الله تعالى بالشئ في وقت مخصوص على وجه معين بمكلف واحد، ثم نهى عنه على هذه الوجوه كلها، فهو بداء. لأنه يدل عليه من حيث لم تظهر أمر لم يكن ظاهرا إما جاز أن يطابق المنهي أمر بهذه الطائفة (1).
وفرقوا بين النسخ والبداء باختلاف الوقتين في الناسخ والمنسوخ.
والبداء على ما حددناه لا يجوز على الله تعالى، لأنه عالم بنفسه، لا يجوز له أن يتجدد كونه عالما، ولا أن يظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهرا.
Halaman 116
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423