72

Rasa'il al-Shahid al-Thani

رسائل الشهيد الثاني

مشروعه مندوب إليها وان عظم الجمع اضعافا كثيرة لما يحصل به الجمع في الجمعة في كثير من افرادها ولا يعتبر الشارع فيها زيادة على امام يصح الاقتداء به ولا ينظر إلى احتمال الفتنة المذكورة وكذا في غيرها كما لا يخفى والكلام على عبارات العلامة قريب من ذلك فإنه قال في التذكرة الجمعة واجبة بالنص والاجماع ثم قال في مسألة أخرى ووجوبها على الأعيان ثم قال يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع واستدل عليه بمثل المعتبر من غير تغيير وسياق هذا الكلام وسياقه صريحان في أن الوجوب المدعى شرطية الامام فيه هو العيني حال حضوره ثم قال بعد ذلك وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط وهو ظهور الاذن من الامام واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك واستدل عليه بالاخبار المذكورة كعبارة المعتبر وهذا أيضا كما ترى صريح في أن الاجماع المدعى على الوجوب انما هو على العيني حالة الحضور لأنه جعل فعلها حال الغيبة مستحبا وعنى به ما ذكرناه من الواجب التخييري إذا كان بعض افراده أفضل من بعض وجعل المشهور استحباب فعلها ح بدون اذن الامام فتبين بذلك ان دعوى الاجماع ليست على حالة الغيبة قطعا وانما هي مختصة بحالة الحضور على الوجوب العيني وانهم لا يسمون حكمها حالة الغيبة وجوبا أصلا بل بالغ العلامة فادعى الاجماع على عدم الوجوب ح وان أمكن تسمية وجوبا كما قررناه وأوضح من ذلك دلالة في العبارة اعترافه بفقد الشرط ورتب عليه عدم الوجوب ثم حكم بالاستحباب فلو كان الامام أو من نصبه شرطا مطلقا لما امكنه الحكم باستحبابها ح مع اعترافه بفقد الشرط ومن هنا يظهر ظهورا بينا ان الفقيه ليس بشرط أيضا عنده وان مثل به والالزم القول بالوجوب ان تحقق معه الشرط والغاؤه رأسا ان لم تحصل كما

Halaman 72