46

Rasa'il al-Shahid al-Thani

رسائل الشهيد الثاني

كاف سوا ذلك الحدث الموجب لهما حدث أصغر أيضا أم لا فيكون وجوده كعدمه فإذا وقع لا يؤثر شيئا بل يبقى الامر على ما كان من غسل ووضوء بعده ان لم يكن قدمه وقد عرفت جوابه وبقية الأدلة غير ضارة واما أدلة القول الثالث فهى موافقة لسائر الأغسال فقد ظهر انه يمكن بناء القول في هذا الفرض بكل من الأقوال وإن كان القول الثالث أولي بالقوة هنا ولكن ينشأ الخلاف هنا على مسألة أخرى وهي ان الاحداث الموجبة للوضوء والغسل هل هي حدث واحد أكبر لا يرتفع الا بالوضوء والغسل أم حدثان أصغر وأكبر فوجب لذلك الوضوء والغسل ثم على هذا التقدير هل الوضوء منصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك كل من الثلاثة يحتمل وربما كان به قايل وقد نبهوا عليه في مواضع منها هذه المسألة ومنها نية الوضوء على تقدير تقديمه ومطلقا فقد قيل إنه ينوى فيه الاستباحة لأنه ليس برافع للحدث الأكبر وانما الرافع له الغسل وقيل يتخير فيهما ومنها إباحة ما يتوقف على الطهارة الكبرى خاصة كالصوم و ودخول المساجد وقراءة الغرائم والذي قطع به الشهيد في البيان في مسألة نية الوضوء المضموم إلى غسل الاستحاضة مع تقدمه والعلامة في المختلف توزيع الوضوء والغسل على الحدثين وان كل واحد منهما كجزء الطهارة وهو محتمل للوجهين الآخرين وظاهرهما اختيار الحدثين وان كل واحد منهما عله ناقضة لرفعهما ويظهر من الذكرى اختيار التوزيع ويؤيده اتفاقهم على جواز الصوم من منقطعة الدم إذا اغتسلت وان لم تتوضأ والحق انه ان ثبت الاتفاق على صحة الافعال المتوقفة على رفع الأكبر بدون الوضوء فالقول بالتوزيع متعين إذ لولاه لم يتم هذا الحكم والا فاثبات الحدثين بمجرد وجوب الطهارتين غير واضح ولكنا علمنا يقينا تحقق الحدث بالأسباب المذكورة ووجوب الطهارتين و ارتفاع الحدث بهما وما زاد على ذلك لا دليل عليه ويتفرع على ذلك القول باجزاء

Halaman 46