Rasail
رسائل الكركي
Penyiasat
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
رسائل الكركي
Penyiasat
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
به على القابض، على معنى أنها لو تلفت كان تلفها منه يضمن بفاسده، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وينبغي إذا رهن على الدين أن يرهن على كل جزء منه، حذرا من تطرق احتمال الانفكاك بأداء شئ منه، ولا يشترط لصحة الرهن قبض المرتهن العين المرهونة على أصح القولين.
الصلح:
عقد لازم من الطرفين، شرع لقطع تنازع المختلفين، وهو على أنواع: صلح بين المسلمين وأهل الحرب على ترك الحرب إلى أمد تقتضيه المصلحة، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما يتولاه الحكمان من أهلهما، وصلح بين المختلفين في المال وقد يجري بين المتعاملين لنقل عين أو منفعة، من غير أن تسبق خصومة.
والصيغة في الجميع متقاربة، فالإيجاب: صالحتك على ما استحقه في ذمتك من جميع الحقوق الشرعية بكذا، ولو قال الآخر: صالحتك على ما تستحقه في ذمتي من جميع الحقوق الشرعية بكذا صح.
ولو أراد الصلح لقطع المنازعة ظاهرا خاصة قال: صالحتك على قطع المنازعة بيني وبينك من جهة كذا بكذا. ويجوز الصلح على الاقرار والانكار. والصلح أصل في نفسه، وليس فرعا على شئ من العقود على الأصح، إلا أنه يفيد فائدة عقود خمسة:
الأول: البيع:
وذلك فيما إذا كان بيد الانسان عين فادعاها آخر، أو ادعى دينا في ذمته فأقر فصالحه على العين أو الدين بما يتفقان عليه، فإن الصلح هنا بمنزلة البيع في نقل الملك. ومثله ما إذا صالحه على عين أو دين ابتداء، من غير سبق خصومة بما يتفقان عليه عندنا.
Halaman 190
Masukkan nombor halaman antara 1 - 848