Surat Surat Al-Murtada
رسائل المرتضى
Penyiasat
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Tahun Penerbitan
1405 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل المرتضى
Penyiasat
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Tahun Penerbitan
1405 AH
يسكران وهما محرمان، وكذلك قليل الخمر لا يسكر وهو محرم.
فإن قالوا: قليل الخمر من الجنس الذي يسكر كثيره، وليس كذلك الفقاع وأما الدم ولحم الخنزير فليسا من جملة الأشربة، التي لم تحرم في الشريعة إلا (1) لأجل وجود الاسكار في الجنس.
قلنا: غير مسلم، لكن علة (2) الأشربة في الشرع موقوفة على أنها من جنس المسكر.
وعلة التحريم في الحقيقة هي المصلحة، والله تعالى أعلم بوجهها. وقد حرم الله تعالى الدم، وهو مما يشرب، فهو شراب على موجب اللغة وإن لم يكن فيه قوة الاسكار بل لعينه. فما المنكر من أن يكون تحريم الفقاع كذلك.
ويمكن أن تعارض خصومنا في تحريم الفقاع، ونورد عليهم الأخبار التي ترويها ثقاتهم ورواتهم في تحريم الفقاع، لأنهم يعملون في الشريعة بأخبار الآحاد، فليزمهم أن يحكموا بتحريم الفقاع للأخبار الواردة من طرقهم بتحريمه.
فأما ما ورد من طرقنا في تحريمه، وأنه كالخمر في التحريم ووجوب الحد على شاربه والنجاسة، فأكثر من أن يحصى، ولا معنى لمعارضة الخصوم، لأنهم لا يعرفون هذه الروايات ولا يوثقون رواتها. فالمعارضة برواياتهم له (3) أولى.
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو الأسود، عن عن أبي ربيعة (4)، عن دراج أبي السمح
Halaman 100
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423