Surat Surat Al-Murtada
رسائل المرتضى
Penyiasat
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Tahun Penerbitan
1405 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل المرتضى
Penyiasat
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Tahun Penerbitan
1405 AH
أن يكون الصوت مشاركا له في هذا الحكم، وهو مما لا جهة له كالاعتماد، اللهم إلا أن يدعى أن الصوت ذو جهة كالاعتماد، فبطلان ذلك معلوم ضرورة.
ولو كان غير الاعتماد مشاركا له في الاختصاص بجهة لكان من جنسه، لأن المشاركة فيما متميز به الجنس مشاركة في الجنس.
وأعجب من هذا القول بأن كل مدرك يشارك الاعتماد في تعدي الحكم إلى غير محله وهذا يوجب أن تكون الألوان والطعام والأرائيح والجواهر بهذه الصفة.
ومن العجب القول بأن معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا، وفي الخبر كونه مسموعا، وأين كونه مسموعا من كونه مدافعا، وإنما ولد في غيره لاختصاصه بالمدافعة في الجهة، وهذا لا يوجد في مسموع ولا جري (1) ولا جنس غير الاعتماد. وبعد فلا صفة له بكونه مسموعا. فضلا من أن يولد في الغير لأجلها.
[خبر الواحد لا يوجب سكونا واطمئنانا] ومما يدل على أن خبر. الواحد لا يوجب العلم الضروري على ما يحكى عن النظام أنا (كذا) عدالته (2) لأحوالنا والرجوع إلى أنفسنا لا نجد سكونا عند خبر الواحد على الشرائط التي شرطها النظام على حد سكوننا إلى ما نشاهده وندركه، ولا حد سكوننا إلى ما نعلمه من أخبار البلدان والأمصار والوقائع الكبار.
فإن السكون الذي نجده عند خروج الرجل باكيا مخرق الثياب متسليا، يخبر بموت بعض أهله لا ينفك من تجويز أن لا يكون الأمر بخلاف ما ذكره، وأن له في ذلك غرضا وإن بعد. وإنما لأجل استبعاد الأغراض في مثل هذا الخبر
Halaman 50
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423