Surat Surat Al-Murtada
رسائل المرتضى
Penyiasat
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Tahun Penerbitan
1405 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل المرتضى
Penyiasat
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Tahun Penerbitan
1405 AH
الفصل الرابع [اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه] ابتداؤه أن قيل: لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا، أو استناب صديقا في ابتياع أمة، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه، فحمل إليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها، أو رق (1) إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها، وأنه إذا (2)...... لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة، أن له غشيانها والاستباحة لفرجها.
وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها، كان له وطئها. وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها. ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها، أو كتاب من ولدها إلى بعض أهلها بوفاة بعلها، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها، ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع.
وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته، فيعقد على أختها. والفروج
Halaman 37
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423