Surat Surat Al-Murtada
رسائل المرتضى
Penyiasat
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Tahun Penerbitan
1405 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل المرتضى
Penyiasat
تقديم : السيد أحمد الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي
Tahun Penerbitan
1405 AH
الفصل الثاني [الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه] ابتداؤه أن قيل: العمل بخبر الواحد مفرد (1) عن العمل بخبر معين، وهو (2) الأصل الذي يترتب عليه العمل بخبر معين.
فإن قلنا: إن الطائفة عاملة بأحد الخبرين، فقد أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لأنه من جملتها، فما الذي يعترض ذلك إن كان فاسدا؟
فإن قلنا: إنهم لم يعملوا لمجرد الرواية، بل لقرينة. كان له أن يقول: وما تلك القرينة؟ ويطالب بالخبر عنها لمن عمل بالخبر لأجلها.
والكلام على هذا القدر من الفصل، يستفاد من كلامنا الذي قدمناه، لأنا قد بينا أن العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صدقه ولا على وجوب العمل به، غير صحيح.
فالطائفة التي قد ثبت أن إجماعها حجة، لا يجوز أن تجمع لأجل خبر لم تقم الحجة به، ولا يسند إجماعها على ذلك الحكم، إلا إلى ما هو دليل في
Halaman 21
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423