Rasa'il Al-Muhaqqiq Al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Penyiasat
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Penerbit
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rasa'il Al-Muhaqqiq Al-Karaki
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHرسائل المحقق الكركي
Penyiasat
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Penerbit
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
والنفاس:
دم الولادة معها أو بعدها، فلا نفاس بدونه ولا ما يكون قبلها، وأكثره عشرة في الأشهر، فإن عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها، والمبتدأة والمضطربة بالعشرة. وللتوأمان (1) نفاسان، وتفارق الحائض في، الأقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في الحامل من زنى (2). ويشتركان في: تحريم ما سبق مما يشترط فيه الطهارة، والوطء قبلا فيعزر ويكفران استحله مع العلم بالتحريم ويستحب التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، وكذا الطلاق مع الدخول وانتفاء الحمل وحضور الزوج أو حكمه، ويكره الوطء قبل الغسل على الأصح.
ومس الميت:
إنما يوجب الغسل بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الوجه المنقول، وكذا القطعة ذات العظم وإن أبينت من حي، فلو مس معصوما، أو شهيدا، أو من لم يبرد، أو المغسل صحيحا، أو عضوا ثم غسله على قول قوي، أو المغتسل ليقتل بسيب وقتل به فلا غسل.
ولو مس من لم يطهر بعد البرد، أو غسل فاسدا ولو بفعل الكافر لضرورة فقد المماثل والمحرم من المسلمين، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير ما اغتسل له، أو كان ميمما ولو عن بعض الغسلات، أو فقد في غسله أحد الخليطين، أو كان كافرا
Halaman 92
Masukkan nombor halaman antara 1 - 848