Rasa'il Al-Muhaqqiq Al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Penyiasat
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Penerbit
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rasa'il Al-Muhaqqiq Al-Karaki
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHرسائل المحقق الكركي
Penyiasat
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Penerbit
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
والحائض والنفساء من المسجدين، والمندوب ما عداه.
وإنما يجب الوضوء لما ذكر (1) بخروج البول والغائط منفصلا، والريح من الطبيعي وغيره إذا صار معتادا أو انسد الطبيعي، والنوم المبطل للحس ولو تقديرا، وكل مزيل للعقل، والاستحاضة على وجه، والغسل لجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت نجسا، وموت المسلم ومن بحكمه، والتيمم بموجباتهما والتمكن من فعل مبدله، وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه.
ومتى اجتمعت أسباب كفى في رفعها قصد الاستباحة، أو الرفع مطلقا، أو مضافا إلى أحدها. وفي إجزاء غير الجنابة عنها قولان، والإجزاء قوي.
ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم (2)، وتجنب استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية، ولاستنجاء عن البول بالماء خاصة، والمشهور اعتبار المثلين فيعتبر الفصل، وكذا في غائط المتعدي والمعتبر فيه الانقاء، ويتخير في غيره بينه وبين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع ولو بأطراف حجر، أو محترما وإن حرم، فإن لم ينق بها وجبت الزيادة، ولو نقى بما دونها اعتبر الاكمال، ولا فرق في ذلك بين الطبيعي وغيره مع اعتياده.
الفصل الثاني: في المياه:
وهي: مطلق، ومضاف، وأسآر:
Halaman 82
Masukkan nombor halaman antara 1 - 848