35

Raising Interests and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy ﷺ

رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺ

Penerbit

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

العدد ١١٦،السنة ٣٤

Tahun Penerbitan

١٤٢٢هم٢٠٠٢م

Genre-genre

فسِرّ الْمَسْأَلَة، والفيصل فِيهَا بَين سُؤال وسؤال، بَين سُؤال يُفسَّق صَاحبه كَمَا ذهب إِلَى ذَلِك ابْن حزم وَبَين سُؤال يَرْجُو بِهِ صَاحبه الْأجر والتقرب إِلَى الله تَعَالَى، وَالْفرق هُوَ أَن السُّؤَال الموجه إِلَى الله، أَو إِلَى أَي فعل من أَفعاله أَو قَول من أَقْوَاله أَو حكم من أَحْكَامه إِذا كَانَ الْغَرَض مِنْهُ: الِاعْتِرَاض أَو الْإِنْكَار أَو الِاسْتِهْزَاء أَو المحاسبة فَهُوَ ضلال وَكفر، أما إِذا كَانَ السُّؤَال صادرًا عَن إِيمَان تَامّ بِاللَّه وَصِفَاته الكمالية وبعدله وحكمته على الْخُصُوص، تحدوه الرَّغْبَة فِي الْفَهم والتعلم، ويدفعه التطلع والتشوق إِلَى مزِيد من الِاطِّلَاع على حِكم الله فِي تشريعه وتدبيره، فَهَذَا سُؤال مَشْرُوع لَا غُبَار عَلَيْهِ، بل هُوَ مَحْمُود غير مَذْمُوم والسؤالات من هَذَا الْقَبِيل صدرت عَن الرُّسُل الأخيار المقتدى بهم١.

١ - انْظُر تَفْصِيل الرَّد فِي نظرية الْمَقَاصِد ص ٢٤٠ - ٢٥٢ وَانْظُر أصُول التشريع الإسلامي ص ٢٩٤ والتحرير والننوير ١٧ / ٤٦.

الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة ... الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْعلَّة وَلَا الْمصلحَة: هَا هُنَا أَمر آخر يُنكره ابْن حزم على أَصْحَاب التَّعْلِيل - وخاصة من أهل السّنة - وَهُوَ التَّعْلِيل بِمَعْنَاهُ الفلسفي، يَقُول: "إِن الْعلَّة اسْم لكل صفة توجب أمرا مَا، إِيجَابا ضَرُورِيًّا"٢ وَالْقَوْل بِهَذَا النَّوْع من الْعِلَل فِي شرع الْأَحْكَام مَعْنَاهُ "أَن الشَّرَائِع شرعها الله تَعَالَى لعلل أوجبت عَلَيْهِ أَن يشرعها"٣. وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ أحد من أهل السّنة. وَقد تقدم أَن الأشاعرة ينكرونه أَيْضا فعلماء السّنة يَقُولُونَ - كَمَا تقدم - بعلل جعلية، جعلهَا الله تَعَالَى بمشيئته لَا يلْزمه مِنْهَا شَيْء، بل تفضلا مِنْهُ وإحسانا لَا وجوبا وضرورة.

٢ - الإحكام ٨ / ٩٩. ٣ - الإحكام ٨ / ١٠٢.

1 / 231