Mengangkat Tangan Dalam Solat

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
98

Mengangkat Tangan Dalam Solat

رفع اليدين في الصلاة

Penyiasat

علي بن محمد العمران

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Genre-genre

قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا، ومصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين (^١). أخبرنا شريك، عن أبي حَصين، عن يحيى بن وثَّاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي تطليقة، وهو أحق بها. (^٢) وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة. أخبرنا (^٣) عبيدالله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن [طلحة، عن إبر] اهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لا يكون طلاق بائن إلا [خُلْع أو] إيلاء. وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنًا، [وأما نحـ] ـن فنجعل الطلاق كلّه (^٤) يملك فيه الرَّجْعة إلا طلاق الخلع. ورُوِي عن النبي ﷺ وعن عمر في البتة: أنها واحدة [يملك فيـ] ـها الرجعة. وأخبرنا هُشَيم (^٥)، عن إسماعيل بن أبي خالد، [عن] الشعبي، وعن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في الخيار: إن اختارت [نفسـ] ـها فواحدة وهو أحق بها. وهكذا نقول، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنًا. وأخبرنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم: [في «اختاري» و«أمرك

(^١) بعده في «الأم»: «وقد قال عمر وابن عباس نحو هذا». (^٢) قبله في «الأم»: «وبهذا نقول إذا أراد الطلاق». (^٣) «الأم»: (٨/ ٤٣٧). (^٤) «الأم»: «له». (^٥) «الأم»: (٨/ ٤٣٨).

1 / 67