641

Mengangkat Tabir Tentang Penelitian Shihab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Wattasid
السوم، والعلة في مفهوم العلة هي: الإسكار؛ وذلك أن الصفة أعم من العلة؛ لأن الصفة تارة تكون علة، وتارة تكون متممة للعلة، فإن الزكاة لم تجب في السائمة لكونها تسوم أي ترعى، ولو كان الأمر كذلك لوجبت الزكاة في الوحش وليس فليس، وانما وجبت (١) لنعمة الملك وهي في السوم أتم منها مع العلف (٢)؛ لأن السوم يشعر بخفة المؤونة، ودرور (٣) المنافع، واستمرار (٤) صحة المواشي بهواء الصحاري.
قوله: (ومفهوم الشرط نحو (٥): من تطهر صحت صلاته).
ش: هذا هو النوع الثالث وهو مفهوم الشرط، سمي بمفهوم الشرط؛ لأن الحكم فيه متعلق (٦) بشرط.
مثاله: من تطهر صحت صلاته، مفهومه: أن من (٧) لم يتطهر لم (٨) تصح صلاته.
ومثاله (٩) أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (١٠) مفهومه: أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن.

(١) في ط وز: "وإنما وجبت الزكاة".
(٢) نقل بالمعنى انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥٦
(٣) في ط: "ودوران".
(٤) في ط: "واستمار".
(٥) "نحو" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "معلق".
(٧) المثبت من ز، وفي الأصل: "إن لم".
(٨) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "لا".
(٩) في ط: "ومثالها".
(١٠) سورة الطلاق آية رقم ٦.

1 / 519