511

Mengangkat Tabir Tentang Penelitian Shihab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Wattasid
الموصوف بالاستعمال (١) لا نفس الاستعمال، قاله (٢) المؤلف (٣).
وهذه الحقيقة التي حدها المؤلف هي أحد معنيي الحقيقة في العرف؛ لأنها (٤) تطلق الحقيقة على ذات الشيء، وعلى اللفظ المستعمل في موضوعه، فحد المؤلف المعنى المقابل للمجاز؛ إذ (٥) كلامه في هذا الفصل في الحقيقة المقابلة للمجاز.
قوله: (وهي أربعة: لغوية كاستعمال لفظ (٦) الإِنسان في الحيوان الناطق، وشرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة، وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار، وخاصة (٧) كا (٨) ستعمال [لفظ] (٩) الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة).
ش: هذا هو المطلب الثاني (١٠) في أقسام الحقيقة.
قوله: (وهي (١١) أربعة) أي (١٢) و(١٣) الحقيقة المذكورة أربعة أقسام،

(١) في ز: "بكونه مستعملًا".
(٢) "قاله المؤلف" ساقطة من ز وط.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٤٣.
(٤) في ز: "لأنه".
(٥) في ز: "لأن".
(٦) "لفظ" ساقطة من أوخ وش.
(٧) في ز: "وعرفية خاصة".
(٨) في أوخ وش: "نحو استمعال لفظ الجوهر".
(٩) المثبت من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(١٠) في ط وز: "من".
(١١) "وهي" ساقطة من ط.
(١٢) "أي" ساقطة من ط.
(١٣) "الواو" ساقطة من ز.

1 / 388