509

Mengangkat Tabir Tentang Penelitian Shihab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Wattasid
حقيقة عرفية، مجاز لغوي.
قوله: (فالحقيقة استعمال اللفظ) أي فحقيقة (١) الحقيقة (٢) استعمال اللفظ فيما وضع له؛ أي هي إطلاق اللفظ في المسمى (٣) الذي وضع له ذلك اللفظ احترازًا من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهو المجاز إن كانت فيه (٤) علاقة، أو النقل إن لم تكن فيه علاقة كما سيأتي في بيان الفرق بين المجاز والنقل (٥).
وقوله (٦): (في العرف الذي وقع به التخاطب) أي: في الاصطلاح (٧) الذي وقع به التخاطب بين أربابه.
والعرف المذكور ها هنا يندرج فيه الأعراف الأربعة (٨) وهي الحقائق الأربع؛ لأن كل واحد من الأعراف الأربعة يقع به التخاطب بين أربابه؛ لأن العرف اللغوي يحصل به التخاطب بين أهل الشرع، والعرف العام يحصل به التخاطب بين أهله، والعرف الخاص يحصل به التخاطب بين أهله.

(١) في ط: "حقيقة".
(٢) عرفها عبد القاهر الجرجاني بأنها: كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره فهي حقيقة.
انظر: أسرار البلاغة ص ٣٠٣.
(٣) في ط: "فيما هو إطلاق اللفظ فالمسمى".
(٤) "فيه" ساقطة من ط.
(٥) انظر ص: (١/ ٤٤٢ - ٤٤٦) من هذا الكتاب.
(٦) في ط: "قوله".
(٧) في ط: "في الاصطلاح".
(٨) "الأربعة" ساقطة من ط.

1 / 386