486

Mengangkat Tabir Tentang Penelitian Shihab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Wattasid
مذهب الجماعة القائلين: بأن متعلق النهي فعل، فالحد غير مانع لاندراج النهي فيه.
أجيب (١) بأن قيل: خرج النهي (٢) من الحد بقوله: الموضوع؛ لأن دلالة النهي على فعل ضد المنهي عنه دلالة التزامية؛ لأن ذلك توسلًا إلى ترك المنهي عنه، ودلالة الالتزام ليست وضعية، وأما دلالة الأمر على الفعل فهي (٣) دلالة وضعية؛ لأن تعلق الأمر بالفعل وصف ذاتي، فخرج المنهي (٤) بقوله الموضوع والله أعلم.
قوله: (والنهي: هو اللفظ (٥) الموضوع لطلب الترك طلبًا جازمًا) (٦).
ش: هذا هو المطلب السابع عشر في حقيقة النهي (٧) وهو: [مقابل (٨) الأمر] (٩).

(١) في ز وط: "أجيب عن هذا".
(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل "المنهي".
(٣) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "فهو".
(٤) في ط: "النهي".
(٥) "اللفظ" ساقطة من خ.
(٦) تعريف النهي ساقط من ش.
(٧) انظر: المعتمد ١/ ١٦٨، العدة ١/ ١٥٩، اللمع مع تخريجه ص ٨٥، البرهان ١/ ٢٨٣، المستصفى ١/ ٤١١، شرح التنقيح ص ٤٠، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٢/ ٢٩٣، شرح المحلى على متن الجوامع ١/ ٣٩٠، تيسير التحرير ١/ ٣٧٤.
(٨) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "مغاير".
(٩) ما بين القوسين ساقط من ز.

1 / 363