323

Mengangkat Tabir Tentang Penelitian Shihab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Penerbit

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar
Wattasid
يؤخذ منه أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال (١): ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لأنه لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز إلا بعد استعماله، فإن استعمل في موضوعه (٢) فهو: الحقيقة، وإن استعمل في غير ذلك فهو: المجاز.
قوله: (والحمل اعتقاد (٣) السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل (٤) على مراده (٥».
هذا بيان المطلب الثالث من المطالب الثلاثة التي احتوى عليها الفصل، وهو: حقيقة الحمل في اصطلاحهم، ومعنى كلامه: أن حقيقة الحمل: أن يعتقد سامع لفظ المتكلم أن مراده بلفظه كذا، هذا معنى قوله (٦): (اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أو يعتقد منه ما اشتمل على مراده (٧».
وأتى المؤلف في هذا الحد (٨) بـ "أو" مع أنه لفظ مشترك، ولكن تعين ها هنا أن يكون (٩) للتنويع، كقولك: العدد إما زوج أو فرد، وإنما أتى بقوله: (أو ما اشتمل على مراده) ليندرج (١٠) مذهب الشافعي (١١) تحت الحد.

(١) في ط: "استعمال".
(٢) في ز: "موضعه".
(٣) في ط: "استقاء".
(٤) في ط: "أو يعتقد منه ما اشتمل".
(٥) في ط: "مراد".
(٦) "قوله" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "مراد".
(٨) "في هذا الحد" ساقطة من ز.
(٩) المثبت من ز، ولم ترد "يكون" في الأصل.
(١٠) في ط: "فيندر".
(١١) في ز: "الشافعية".

1 / 197