Mengangkat Keraguan dari Isu-isu Air
رفع الاشتباه من مسائل المياه
Penyiasat
أبو المنذر المنياوي
Penerbit
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Genre-genre
Fiqh Hanafi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mengangkat Keraguan dari Isu-isu Air
Ibn Qutlubuga d. 879 AHرفع الاشتباه من مسائل المياه
Penyiasat
أبو المنذر المنياوي
Penerbit
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1434 AH
Genre-genre
(١) وبعض هذه العبارة مكرر في الأصل. (٢) أي لا ينكشف بالاغتراف باليد؛ لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين فتخلص إليه النجاسة، قال ابن نجيم في "البحر الرائق" (١/ ٨١): "حتى لو انكشف ثم اتصل بعد ذلك لا يتوضأ منه". (٣) كجيفة ميتة ونحوها. (٤) انظر الاختيار (١/ ١٤ – ١٥). (٥) والإجماع نقله ابن المنذر حيث قال في "الإجماع" (ص: ٣٥): (وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/١٧): (واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته).
1 / 15