431

Jawapan Kepada Al-Subki Mengenai Isu Gantung Talak

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Editor

عبد الله بن محمد المزروع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

ليس له أن يبدل ذلك إلا إذا تعذر الأصل.
ولذلك أفتى ابن عباس فيمن نذر أَنْ يطوف على أربع، فقال: يطوف طوافًا ليديه وطوافًا لرجليه (^١)، واتبعه أحمد فإنه لما نذر أن يطوف على اليدين وليس ذلك بمشروع أمره أن يبدل ذلك بالطواف على رجلين.
وقد روى ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه أمر أخت عقبة بن عامر: أَنْ تهدي هديًا لِمَا تعجز عنه من المشي في الحج.
رواه أبو داود في سننه (^٢) من حديث همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أَنَّ أخت عقبة بن عامر نذرت أَنْ تمشي إلى البيت، ولأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبي ﷺ أَنْ تركب وأَنْ تهدي هديًا.
ورواه [...] (^٣) حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أَنَّ عقبة بن عامر قال للنبي ﷺ أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت. فقال: «إن الله غني عن نذر أختك؛ لتحج راكبة، وتهدي بدنة» (^٤).
قال البيهقي (^٥) [٩٥/ أ]: ورواه هشام الدستوائي ولم يذكر الهدي، بل

(^١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٥٧)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٨٠).
انظر: التحجيل (ص ٥٦٢).
(^٢) (٣٢٩٦).
(^٣) بياض مقدار كلمة.
(^٤) أخرجه أحمد (٢١٣٤، ٢١٣٩)، والدارمي (٣/ ١٥٠٦)، وصححه ابن الجارود (برقم ٩٣٦)، وابن خزيمة (٣٠٤٥).
وانظر: البدر المنير (٩/ ٥٠٧)، السلسلة الصحيحة (٦/ ١٠٣٧).
(^٥) في السنن الكبير (٢٠/ ٢١٨).

1 / 353