105Respons Terhadap Amalan-al Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHNombor EdisiالأولىGenre-genreFiqh HanafiFikahUsul FiqhPolitik Islam dan Kehakimanوَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَقَدْ بَلَغَنَا مِنْ هَذَا مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَهُوَ عِنْدَنَا شَاذٌّ وَالشَّاذُّ من الحَدِيث لَا يُؤْخَذ بِهِ لِأَنَّ اللَّهَ ﵎ لَمْ يُحِلَّ إِلَّا نِكَاحَ الأَرْبَعَ فَمَا كَانَ مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ كُلِّهِ فَحَرَامٌ مِنَ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ فَالْخَامِسَةُ وَنِكَاحُ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَرَامٌ فَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا تَزَوَّجَ أُمًّا وابنتها أَكنت أدعهما علىالنكاح أَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ثُمَّ أَسْلَمُوا أَكُنْتُ أَدَعُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَقَدْ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَالْبِنْتِ أَوْ بِالْأُخْتَيْنِ فَكَذَلِكَ الْخَمْسُ فِي عَقْدَةٍ وَلَوْ كُنَّ فِي عَقْدٍ متفرقات جَازَ الْأَرْبَع وَفَارق الْآخِرَة1 / 105SalinKongsiTanya AI