32

Balasan kepada Al-Shafici

الرد على الشافعي

Penyiasat

د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين

Penerbit

دار العرب للطباعة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

Lokasi Penerbit

تونس

Genre-genre

اليمين مع الشاهد
قال أبو بكر: أنكر الشافعي وأهل العراق على مالك بن أنس، ﵁، قوله في الموطإ إذ ذكر الحجة في اليمين مع الشهادة فقال: وقد قال بعض الناس لا يقضى بشاهد ويمين ولا يقضى إلا بشاهدين أو رجل وإمرأتين، كما قال الله، ﵎ قال مالك فقال له: أرأيت رجلا قد ادعي عليه بدعوى أليس يحلف ويتبرأ؟ فقالوا: نعم! قال مالك: أفرأيت إن نكل المدعى عليه عن اليمين أليس يحلف المدعي ويثبت حقه؟ فهذا إجماع المسلمين في كل بلد من بلدانهم، فأخبرني أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قال: قد سمعت ذلك وقد رأيت المخالفين لمالك، ﵁، قد نصبوا ذلك عليه في كتبهم، ولو أحسنوا الظن لقد علموا أن مالكا هو المصيب، رحمة الله عليه، لأنه إنما ذكر إنكار من أنكر اليمين مع الشاهد أنه لا يكون [١٧ و] إلا بما نصّه القرآن، وهو نكول المدعى عليه، ويمين المدعي، فإنما ذكر الاجماع في إثبات الحق، لأنه لولا يمين المدعي لم يثبت بالاجماع، لأن الذي حكم من الحكام بنكول المدعى عليه، فأوجب عليه الحق بنكوله، ولم يوجبه بالإجماع

1 / 78