Qut Mughtadhi
قوت المغتذي على جامع الترمذي
Penyiasat
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
Penerbit
رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
Sains Hadis
٩١ -[٢٤٠] " رفع يديه مَدًّا " (١) قال ابن سيد الناس: " يجوز أن يكون "مدًّا" مصدرًا مختصًا كقَعَد القُرفصاء أَوْ مَصْدرًا من المعنى كَقَعَدت (٢) جلوسًا، أو حالًا من رَفع ".
٩١ م- ٢٤٢ " وتعالى جَدُّكَ " (٣) أي: [علا] (٤) جلالك وَعظمتك.
" مِنْ هَمْزِه " فُسِّر فِي الحديث: بالمُوتَةُ؛ (٥) وهي شبه الجنون.
" ونفخه " فسر بالكِبْر (٦) .
" ونَفْثِه ": فسّر بالشِّعر. قال ابن سيد الناس: " وتفسير الثلاثة بذلك من باب المجاز ".
= (٣٧) .
(١) نفس الباب السابق (٢٤٠) الجامع الصحيح (٢/٦) . عن أبي هريرة قال: " كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا ". قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ. والحديث رواه وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (١/٢٥٩) رقم (٧٥٣)، والنسائي، كتاب الافتتاح رفع اليدين مدًّا (٢/١٢٤) . وأحمد (٢/٤٣٤ و٥٠٠) . وانظر: تحفة الأشراف (٩/٥٠٣) حديث (١٠٣٠٨١) .
(٢) في " ش ": " كقعد ".
(٣) باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. (٢٤٢) عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبَّر، ثم يقول: " سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبحَمْدِكَ، وتَبارَك اسمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إله غيرُكَ " ثُمَّ يَقُولُ: " اللهُ أَكْبَرُ كبِيرًا " ثم يقول: " أعُوَذُ بِاللهِ السَّمِيع العَلِيم من الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، مِن هَمْزهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وعائشة، وعبد الله بن مسعود، وجابر، وجُبَيرٍ بن مُطعمٍ، وابن عمر.
قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشْهَرُ حديثٍ في الباب. الجامع الصحيح (٢/٩) .
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهم وبحمدك (١/٢٦٥) رقم (٧٧٥) . والنسائي، كتاب الافتتاح، نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة، وبين القراءة (٢/١٣٢) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة (١/٢٦٤) رقم (٨٠٤) . وأحمد (٣/٥ و٦٩) والدارمي (١٢٤٢) . وانظر: تحفة الأشراف (٣/٤٢٩) حديث (٤٢٥٢) .
(٤) "علا" ساقطة من الأصل.
(٥) الهَمْزُ: النَّخسُ والغَمْزُ، وكل شيء دفعته فقد همزته. والمُوتَة: الجنون. النهاية (٥/٢٧٣) .
(٦) في الأصل " بالكير " والصواب ما أثبته.
1 / 136