[تعريف العلة]
(والعلة هي الجالبة للحكم)، أي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه، كرفع حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة.
(والحكم هو المجلوب للعلة) أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة.
ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل
المختلف فيها (¬1)، فمنها أن يقال: إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة فقال:
[فصل في الحظر والإباحة]
(وأما الحظر) أي الحرمة (والإباحة، فمن الناس من يقول: إن الأشياء) بعد البعثة (على الحظر)، أي مستمرة على الحرمة؛ لأنها الأصل فيها، (إلا ما أباحته الشريعة).
والاستثناء منقطع، فإن ما أباحته الشريعة الأصل فيه أيضا الحرمة عنده.
(فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل) وهو الحظر.
(ومن الناس من يقول بضده)، أي بضد هذا القول، (وهو أن الأصل في الأشياء) بعد البعثة (أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع) أي حرمه.
والصحيح التفصيل: وهو أن أصل المضار التحريم، والمنافع الحل، قال الله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} ذكره في معرض الامتنان، ولا يمتن إلا بجائز.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: {لا ضرر ولا ضرار} (¬2)، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك.
Halaman 56