33

Qurrat al-‘Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn fī al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī

قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

Editor

بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر

Tahun Penerbitan

1441 AH

Genre-genre

Fiqh Shafie

وَلِأَبٍ بِهِمَا وَبِأَخٍ لِأَبَوَيْنِ، وَلِأُمٍّ بِأَبٍ وَفَرْعٍ، وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَابْنٍ وَأَخٍ، وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ، وَبِابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ.

وَمَا فَضُلَ أَوِ الْكُلُّ لِعَصَبَةٍ، وَهِيَ: ابْنٌ، فَابْنُهُ، فَأَبٌ، فَأَبُوهُ، فَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ، فَأَخٌ لِأَبٍ، فَبَنُوهُمَا، فَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ، فَبَنُوهُمَا، فَمُعْتِقٌ فَذُكُورُ عَصَبَتِهِ. فَلَوِ اجْتَمَعَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ أَوْ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ، فَالتَّرِكَةُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

(فَصْلٌ): أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُ الرُّؤُوسِ إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ، وَقُدِّرَ الذَّكَرُ أُنْثَيَيْنِ إِنِ اجْتَمَعَا.

وَأَصْلُ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا نِصْفَانِ أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ: اثْنَانِ، أَوْ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ، أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ: ثَلَاثَةٌ، أَوْ رُبُعٌ وَمَا بَقِيَ: أَرْبَعَةٌ، أَوْ سُدُسٌ وَمَا بَقِيَ، أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ نِصْفٌ: سِتَّةٌ، أَوْ ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ، أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ: ثَمَانِيَةٌ، أَوْ رُبُعٌ وَسُدُسٌ: اثْنَا عَشَرَ..، أَوْ ثُمُنٌ وَسُدُسٌ: أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

33