62

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

«لا بأس، إنما هو البيع، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة» (1).

97- وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟

فقال: «لا»

قلت: هل على الحلي زكاة؟

قال: «لا» (2).

98- وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال قرضا، فيحول عليه الحول، عليه زكاة؟

قال: «نعم» (3).

99- وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟

قال: «يبني على اليقين، إذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن» (4).

100- وعنه ، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا حلقت رأسي وأنا متمتع، أطلي رأسي بالحناء؟

قال: «نعم، من غير أن تمس (5) شيئا من الطيب»

Halaman 30