62

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

«لا بأس، إنما هو البيع، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة» (1).

97- وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟

فقال: «لا»

قلت: هل على الحلي زكاة؟

قال: «لا» (2).

98- وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال قرضا، فيحول عليه الحول، عليه زكاة؟

قال: «نعم» (3).

99- وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟

قال: «يبني على اليقين، إذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن» (4).

100- وعنه ، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا حلقت رأسي وأنا متمتع، أطلي رأسي بالحناء؟

قال: «نعم، من غير أن تمس (5) شيئا من الطيب»

Halaman 30