427

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل، وللرجل امرأة وأم ولد، فمات أبو الجارية، يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده؟

قال: «لا بأس» (1).

1386- قال محمد بن الفضيل: وسألته فقلت: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فأقرأ فيه.

قال: «لا، حتى تتوضأ للصلاة» (2).

1387- قال: وقلت له: تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب، حتى تتحرك على ظهري، فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟

قال: «نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل» (3).

Halaman 395