394

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وقال: «البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها» (1).

1295- وسألته عن الميراث فقال: «كان جعفر (عليه السلام) يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن» (2).

1296- وسألته: من الأربع هي؟

فقال: «اجعلوها من الأربع على الاحتياط» (3).

1297- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن رجل طلق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر.

فقال: «إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، حلت للأزواج».

قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟

فقال: «هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد» (4).

1298- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن الإيلاء.

فقال: «إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك» (5).

Halaman 362