306

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

1088- وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر، أيؤكل عليه؟ قال:

«إذا كان الخوان يابسا فلا بأس» (1).

1089- وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحل أكله؟

قال:

«يطرح منه ما أكل، ويؤكل الباقي» (2).

1090- وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن، قال:

«إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شيء» (3).

1091- وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة، أو يقعد معه على فراش، أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: «لا» (4).

1092- وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال:

«إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به، إلا أن تنكره» (5).

Halaman 274