301

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

باب اللقطة وما يحل منها

1069- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال:

«لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها» (1).

1070- وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال:

«يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله».

وقال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لأهله: لا تمسوها» (2).

1071- وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني؟

قال: «نعم» (3).

1072- وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع بها؟ قال:

«يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجيء

Halaman 269