Qurb Isnad
قرب الإسناد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari (d. 300 / 912)قرب الإسناد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
1062- وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال:
«إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس» (1).
1063- وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال:
«إذا تراضيا- البيعان- فلا بأس، فإن سمى كيلا أو وزنا، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه» (2).
1064- وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، يحل فرجها لمن اشتراها؟
قال:
«إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس» (3).
1065- وسألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما (صاحبه) (4) خنزيرا أو خمرا إلى أجل، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن، هل يحل له (6) ثمنه بعد الإسلام؟ قال:
«إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه» (7).
Halaman 267