295

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

1040- وسألته عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال:

«لا بأس» (1).

1041- وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة درهم، ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان، قال:

«إذا تراضيا فلا بأس» (2).

1042- وسألته عن السلم في الدين، قال:

«إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس» (3).

1043- وسألته عن بيع النخل، أيحل إذا كان زهوا (4)؟ قال:

«إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه» (7).

1044- وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع، قال:

«لا يصلح السلم في النخل» (8).

1045- وسألته عن الرجل الجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال:

Halaman 263