291

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

1024- وسألته عن رجل قتل مملوكا، ما عليه؟ قال:

«يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا» (1).

1025- وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر، ما حالهم؟ قال:

«يقتلون به» (2).

1026- وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال:

«يؤدون ثمنه» (3).

1027- وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق، قال:

«قال أمير المؤمنين: عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة» (4).

1028- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال:

«يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة» (5).

1029- وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني، كم هي، سواء؟

Halaman 259