Qurb Isnad
قرب الإسناد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari (d. 300 / 912)قرب الإسناد
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
شيء لها قبله» (1).
1011- وسألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال:
«إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه» (2).
1012- سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال:
«إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك» (3).
وقال (4): «الملاعنة وما أشبهها من قيام» (5).
1013- وسألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، قال:
«إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه» (6).
~
Halaman 256