288

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

شيء لها قبله» (1).

1011- وسألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال:

«إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه» (2).

1012- سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة، فقال:

«إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك» (3).

وقال (4): «الملاعنة وما أشبهها من قيام» (5).

1013- وسألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، قال:

«إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه» (6).

~

Halaman 256