Qurb Isnad
قرب الإسناد
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 / 912قرب الإسناد
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
«يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر» (1).
983- وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال:
«عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء» (2).
984- وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء، قال:
«يفرق بينهما، ولا مهر لها» (3).
985- وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال:
«إذا ماتت فليتزوج متى أحب» (4).
986- وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال:
«لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [الأول]، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر، ثم لا تحل له أبدا. وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها، فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطاب» (5).
Halaman 249