279

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

باب ما يجوز من النكاح

973- وسألته عن رجل زنى بامرأتين، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال:

«نعم، لا يحرم حلالا حرام» (1).

974- وسألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال:

«لا» (2).

975- وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ثم زنى، ما عليه؟

قال «يجلد الحد، ويحلق رأسه، وينفى سنة» (3).

976- وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت، فبلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟

قال: «لا» (4).

977- وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به، قال:

Halaman 247