271

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

938- وسألته عن الصبيان، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال:

«يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء» (1).

939- وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال:

«لا بأس» (2).

940- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعا؟ قال:

«لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين» (3).

941- وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء، لا يعلم بها، إلا بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال:

«نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي» (4).

942- وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، تجزئ صاحب الضحية؟ قال:

«نعم، إنما هو ما نوى» (5).

Halaman 239