260

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

باب الزكاة

892- وسألته عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال:

«قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب» (1).

893- وسألته عن زكاة الحلي، قال:

«إذن لا يبقى، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة».

وقال: «ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه».

وقال: «ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه» (2).

894- وسألته عن الرجل يكون عليه الدين، قال:

«يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال» (3).

895- وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ فقال:

«لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول» (4).

Halaman 228