241

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

«أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه» (1).

813- وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال:

«إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس» (2).

814- وسألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟ قال:

«تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن» (3).

815- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلم عليه الرجل، هل يصلح أن يرد؟ قال:

«نعم، يقول: السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه» (4).

816- وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال:

«يسلم، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف» (5).

817- وسألته عن قوم صلوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال:

«إذا سلم الإمام فليقم من أحب» (6).

818- وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال:

Halaman 209