236

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

فيها التخويف فيبكي ويردد أم لا؟ قال:

«يردد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس» (1).

787- وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه؟ قال:

«ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته» (2).

788- وسألته عن الرجل يصلي الفجر، وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال:

«لا بأس، ليمض في صلاته» (3).

789- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال:

«يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته» (4).

790- وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال:

«إذا كان يابسا فلا بأس» (5).

791- وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنة هو؟ قال:

«من شاء فعل، ومن شاء ترك» (6).

792- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد

Halaman 204