222

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

هل ينقض ذلك الوضوء؟ قال:

«لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة» (1).

711- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال:

«إن كان شيء يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس» (2).

712- وسألته عن الرجل يشتكي بطنه، أو شيئا من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال:

«لا بأس» (3).

713- وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك معتمدا؟ قال:

«إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له» (4).

714- وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه؟ قال:

«ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يعود» (5).

715- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة، كأنه يريد قراءته، أو في مصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال:

«ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها» (6).

Halaman 190