271

Penerimaan Berita dan Pengetahuan tentang Orang

قبول الأخبار ومعرفة الرجال

Editor

أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

وربما قال: عن على بن ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس.
قال: وروى عن حبيب، عن عروة، عن عائشة أن النبي ﷺ: "كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضأ" (١).
قال عبد الرحمن بن مهدى: استجيز الله في ترك حديث الأعمش (٢).
ابن المدينى: عن يحيى بن سعيد قال: روى الأعمش عن أبي سفيان أكثر من مائة لم يسمع منها إلا أربعة (٣).
على: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن حسان، عن سعيد العلاف، عن مجاهد: موجبات المغفرة إطعام الجوعة الشعبان.
قال أبو معاوية: حدثت بهذا الأعمش، عن هشام، عن سعيد، عن مجاهد فاستعادنيه غير مرة، ثم رواه عن مجاهد وتركنى وهشامًا وسعيدًا (٤).

= الطبرانى يحيى بن عثمان بن صالح السهمى، وهو صدوق وفيه خلاف لا يضر.
وذكره في: (١٠/ ٥٣) من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يبغض العرب مؤمن ولا يحب ثقيفًا إلا مؤمن".
وقال: رواه الطبرانى وفيه سهل بن عامر وهو ضعيف. وذكره أيضًا: (١٠/ ٧١) من حديث أبي برزة قال: كان أبغض الناس أو أبغض الأحياء إلى رسول الله ﷺ ثقيف وبنى حنيفة.
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد إلا أنه قال: بنو أمية وثقيف وبنو حنيفة، وكذلك الطبراني ورجالهم رجال الصحيح غير عبد الله بن مطرف بن الشخير وهو ثقة.
وذكره ابن عدى في "الكامل" في الضعفاء (٥/ ٣٧١):
وقال: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن الأعمش إلا عصام الطفاوى هذا، وأظن أنه عصام بن طليق، وعصام بن طليق هذا قليل الحديث، ولا أعرف له حديثًا منكر فأذكره. وذكره ابن الجوزى فى "العلل المتناهية" في فضل الأنصار برقم (٤٦٢).
وقال الدارقطني: المحفوظ هذا عن ابن عباس وأسيد ليس بالقوى.
(١) أخرجه بلفظ: "كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضأ".
النسائي في "الطهارة" باب ترك الوضوء من القبلة من حديث عائشة: وقال أبو عبد الرحمن: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا.
وقد روى هذا الحديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة برقم (٢٨٦) مطولًا.
وأخرج ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة برقم (٥٠٢) بنحوه مطولًا.
(٢) لم أقف على هذا القول.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) لم أقف عليه.

1 / 271