Membaca di Belakang Imam
كتاب القراءة خلف الإمام
Penyiasat
محمد السعيد بن بسيوني زغلول
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٥
Lokasi Penerbit
بيروت
٣٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعِيرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَارُودِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ» مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ هَذَا مَرْمِيٌّ بِالْكَذِبِ، وَلَا يَحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مُتَابَعَةِ الْهَوَى وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ الَّذِي صَنَّفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَتَدَاوَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَى يَوْمَنَا هَذَا مَوْقُوفٌ وَأَنْكَرَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ رَفَعَهُ، فَكَيْفَ يُقْبَلُ مِنْ قَوْمٍ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ بَلِ اشْتَهَرُوا بِرِوَايَةِ الْمَنَاكِيرِ؟ رِوَايَتَهُ مَرْفُوعًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
٣٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، ح
٣٥٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ح
٣٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِي ح
٣٥٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ، أنا أَبُو عَمْرٍو السُّلَمِيَّ، ح
٣٥٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِيُّ قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، نا ابْنُ ⦗١٦٣⦘ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي زَكَرِيَّا وَأَبِي نَصْرٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مَوْقُوفًا وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَوُجُوبِ قِرَاءَتِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَتَعَيَّنُ وَلَا يَجِبُ قِرَاءَتِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِلَّا وَرَاءُ الْإِمَامِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَذْهَبِهِ جَوَازُ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الرَّكْعَةَ الَّتِي يُدْرِكُ الْمَأْمُومُ إِمَامَهُ رَاكِعًا فَتُجْزِئُ عَنْهُ بِلَا قِرَاءَةٍ وَإِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِيمَا حكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْهُ
1 / 162