وفي ((البناية شرح الهداية)) للبدر العيني(1): قد صح عن عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال علي رضي الله عنه: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، ذكره ابن أبي شيبة(2).
وعن عطاء: لا بأس به(3).
وذكر ابن أبي شيبة في ((مصنفه))(4): عن نافع، قال: صلى بنا ابن عمر فتردد ففتحت عليه فأخذ.
وما نقل عن ابن(5)قدامة(6)أنه قال: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام بطلت صلاته ليس بصحيح. انتهى كلامه(7).
Halaman 13
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل