وروى أبو داود عن المسور بن يزيد الهالكي(1)رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلا أذكرتنيها، قال: كنت أراها نسخت))(2).
وروى الحاكم(3)عن أنس رضي الله عنه قال: ((كنا نفتح الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم))(4).
Halaman 11
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل