الأول: أن فتح المقتدي يتضمن قراءة القرآن، وهي ممنوعة له؛ لما روى محمد بن الحسن(1) في ((الموطأ)): عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا(1).
وقال علي رضي الله عنه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة، رواه عنه: ابن(2)أبي شيبة(3)، وعبد الرزاق(4).
ومن هاهنا قال أصحابنا: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام، بل يسمع وينصت، وتحقيقه في ((فتح القدير))(5)، وغيره(6).
والثاني: أن الفتح يشبه التكلم، وهو مفسد للصلاة ولو سهوا.
Halaman 9
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل