86

Qawl Sadid

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

Penyiasat

جاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي

Penerbit

دار الدعوة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

الْيَمين هَل لَهُ الْعَمَل لفتواه وإمساكها وروى أوسع من هَذَا وَهُوَ أَنه لَو أفتاه مفت بِالْحلِّ ثمَّ أفتاه آخر بِالْحُرْمَةِ بَعْدَمَا عمل بفتوى الثَّانِي فِي الأول فَإِنَّهُ يعْمل بفتوى حق امْرَأَة أُخْرَى لَا فِي حق الأولى أَي فِي هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي مَضَت كَمَا نبهتك عَلَيْهِ قَرِيبا وانظره فقد صرح بِجَوَاز الْعَمَل بِخِلَاف مَا عمل للعامي وَإِنَّمَا منع من أَن يُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي لِئَلَّا ينْسب الى الْغَرَض والتشهي والتلاعب وَلِئَلَّا ينسسب الْعلمَاء إِلَى التَّنَاقُض من جِهَة الْعَوام فَافْهَم هَذَا مَا قَامَ عِنْدِي فِي وَجه ذَلِك وَرَأَيْت فِي عبارَة

1 / 127